رواية 5626 — كتاب الديات
وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » . قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
#انتهاء_ولاية_الوصي_بزواج_اليتيمة_وتفسيره_ببلوغها_تسعا#انقطاع_يتم_اليتيم