رواية 5646 — كتاب الديات

روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » .
#تقييد_صحة_إقرار_المريض_بدين_لوارثه_بحد_الثلث#اقرار_المريض_للوارث_بدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ