رواية 5647 — كتاب الديات

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « الرجل يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » .
#اشتراط_ثقة_الملاءة_المسبقة_لقبول_إقرار_المريض_بدين_لوارثه#اقرار_المريض_للوارث_بدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ