رواية 5649 — كتاب الديات

وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ».
#تفصيل_الصادق_لحكم_يمين_الوديع_وتقييد_تصرف_الميتة_بالثلث#اقرار_المريض_للوارث_بدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ