رواية 5706 — كتاب الفرائض والمواريث

روى سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة » . فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة. والنصف هو فرض الزوج مع عدم الولد وان نزل ، والبنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة.
#قول_علي_برفض_مبدأ_العول_في_الفرائض_وتعداد_أصل_الثلثين_والنصف#ابطال_العول_في_المواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ