رواية 5709 — كتاب الفرائض والمواريث

قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال : حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث . وبهذا الوجه يرفع الخلاف بين العلل والتهذيب وبين الفقيه. قال : الفضل بن شاذان : هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ، وفيه دليل على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث. فإن قال قائل : إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عزوجل « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عزوجل أبا حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : « الوصية للوالدين والأقربين » فأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله عزوجل والدا كما سماها أبا ، وهذا واضح بين والحمد لله.
#سند_وشرح_الفضل_بن_شاذان_لحديث_علي_الجامع_لقواعد_الفرائض#ابطال_العول_في_المواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ