رواية 91 — المقدمة
قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليهالسلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزوجل ، فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء ، ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين .
#حد_الوضوء_وترتيبه_وثوابه#حد_الوجه_في_الوضوء#حد_غسل_اليدين#حد_مسح_الرأس_والرجلين#الطهارة