رواية 96 — المقدمة

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لولا أني رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » . ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها ، فليحلها وليغسلها ، وإن أضر به حلها ، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
#حد_الوضوء_وترتيبه_وثوابه#المسح_على_ظاهر_القدمين#بدعة_الزيادة_في_الوضوء#أحكام_الجبيرة#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ