رواية 97 — المقدمة

وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « يغسل ما حولها ». ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين ، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
#حد_الوضوء_وترتيبه_وثوابه#أحكام_الجبيرة#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ