رواية 4 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
#تقييد_جواز_الديباج_بلا_تماثيل_بحال_الحرب#تحريم_الصلاة_في_الحرير_المحض_للرجال