رواية 6 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
#جواز_الحرير_في_الحواشي_دون_كامل_الثوب#تحريم_الصلاة_في_الحرير_المحض_للرجال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ