رواية 5 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :
#تقييد_جواز_الديباج_بلا_تماثيل_بحال_الحرب#تحريم_الصلاة_في_الحرير_المحض_للرجال