رواية 1 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
#النهي_عن_الصلاة_بالخضاب_قبل_جفافه#كراهة_الصلاة_بخرقة_الحناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ