رواية 4 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
#جواز_صلاة_المرأة_بيديها_مربوطتين_بالحناء#كراهة_الصلاة_بخرقة_الحناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ