رواية 5 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.
#شرط_إبراز_الفم_والمنخر_مع_الخضاب#كراهة_الصلاة_بخرقة_الحناء