رواية 2 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.