رواية 4 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال : سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
#تفصيل_جواز_إدخال_اليدين_حسب_وجود_ثوب_آخر#جواز_الصلاة_محلول_الأزرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ