رواية 3 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
#جواز_الصلاة_بأزرار_محلولة#جواز_الصلاة_محلول_الأزرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ