رواية 3 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه ألا يكفيه؟ فقال : لا لا يكفيه فمحمول على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
#استحباب_مسح_القدم_بكامل_الكف_لا_بإصبعين#مقدار_ما_يمسح_من_الرأس_والرجلين