رواية 5 — أبواب حكم الابار
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت : أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلىاللهعليهوآله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول : اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسله ، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال : وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما ثم سن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيعوه ، ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : بوجوهكم وأيديكم منه ، ثم وصل بها وأيديكم ، ثم قال : منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : ( ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج الضيق.
#استدلال_زرارة_القرآني_على_مسح_بعض_الرأس_والقدمين#مقدار_ما_يمسح_من_الرأس_والرجلين