رواية 4 — أبواب حكم الابار
فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد ابن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع. فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرجلين ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف للحق على ما بيناه ، والذي يدل على ما قلناه أيضا.
#رواية_أخرى_محمولة_على_التقية_في_مسح_ظاهر_وباطن_القدم#مقدار_ما_يمسح_من_الرأس_والرجلين