رواية 2 — كتاب الزكاة

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
#نفي_الزكاة_على_المتاع_قبل_البيع#زكاة_أموال_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ