رواية 3 — كتاب الزكاة

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.
#قصة_ابي_ذر_وعثمان_في_زكاة_التجارة#زكاة_أموال_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ