رواية 7 — كتاب الزكاة

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه. فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الأخير من أنه إذا حال عليه الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لأنه قد صار مالا صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك :
#نفي_الزكاة_على_الوصيفة_قبل_البيع#زكاة_أموال_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ