رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .
#تكرار_نصاب_خمسة_اوساق#نصاب_زكاة_الغلات_الأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ