رواية 6 — كتاب الزكاة
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة ، والتمر عن زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالسواني فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : الحنطة ، والتمر سواء قال : نعم. قال : محمد بن الحسن قوله : عليهالسلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض والثاني : أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا كان أو كثيرا.
#الزكاة_في_القليل_والكثير_من_الغلة#نصاب_زكاة_الغلات_الأربع