رواية 4 — كتاب الزكاة

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
#تفصيل_نصف_العشر_مقابل_العشر_الكامل#نصاب_زكاة_الغلات_الأربع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ