رواية 5 — أبواب حكم الابار
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قال : لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
#بطلان_الوضوء_لمن_يعتقد_غسل_الرجلين_فرضا#وجوب_المسح_على_الرجلين