رواية 6 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : أجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيناه.
#إجزاء_خوض_الماء_بالرجلين_تقية#وجوب_المسح_على_الرجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ