رواية 7 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس. قوله : عليه‌السلام ومن غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
#تفسير_ومن_غسل_فلا_بأس_بالتنظيف#وجوب_المسح_على_الرجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ