رواية 8 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال : لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان ، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي ، فقال : لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهمالسلام القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب ، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.
#رفض_رواية_غسل_الرجلين_عن_طريق_العامة_والزيدية#وجوب_المسح_على_الرجلين