رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال : لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
#تفصيل_عدم_ضم_الاصناف_المختلفة#ضم_الجنسين_الناقصين_عن_النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ