رواية 3 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والوجه الثاني : أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة ، يدل على ذلك :
#رواية_ضم_الذهب_والفضة_تقية_او_عقوبة_للفرار#ضم_الجنسين_الناقصين_عن_النصاب