رواية 4 — كتاب الزكاة

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.
#نفي_الزكاة_عمن_ورث_دون_قصد_الفرار#ضم_الجنسين_الناقصين_عن_النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ