رواية 3 — كتاب الحج

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
#بطلان_الاحرام_دون_الميقات#الاحرام_قبل_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ