رواية 7 — كتاب الحج

وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. فالوجه في هذين الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.
#تكرار_رخصة_خوف_فوات_الشهر#الاحرام_قبل_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ