رواية 4 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
#تخيير_من_احرم_دون_الميقات#الاحرام_قبل_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ