رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهو هدي بالغ الكعبة.
#تكرار_ارسال_الفحل_لبيض_النعام#كسر_بيض_النعام