رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
#قضاء_علي_بارسال_الفحل_لبيض_النعام#كسر_بيض_النعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ