رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لأنه يجري مجرى النعام يدل على ذلك :
#بكارة_غنم_لبيض_القطاة#كسر_بيض_النعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ