رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :
#كفارة_دم_لاكل_جراد_كثير#قتل_الجراد_للمحرم