رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
#جواز_قتل_الجراد_عند_عدم_البد#قتل_الجراد_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ