رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
#عدم_كفارة_جراد_يتعذر_التحرز#قتل_الجراد_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ