رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل من الصيد وافده.
#تفضيل_اكل_الصيد_المفدى_على_الميتة#اضطرار_المحرم_بين_الميتة_والصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ