رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.
#رواية_ترك_الصيد_الحي_محمولة_على_تقية#اضطرار_المحرم_بين_الميتة_والصيد