رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة ، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على ذلك :
#رواية_اكل_الميتة_محمولة_على_عجز_الصيد#اضطرار_المحرم_بين_الميتة_والصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ