رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
#تكرار_تشبيه_ذبيحة_الحرم_بالميتة#تحريم_ما_يذبحه_المحرم