رواية 6 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
#تكرار_جواز_اكل_الحلال_من_صيد_المحرم#تحريم_ما_يذبحه_المحرم