رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
#دفن_صيد_اصيب_داخل_الحرم#تحريم_ما_يذبحه_المحرم