رواية 8 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شئ حسب ما قدمناه
#نقض_الوضوء_بمس_باطن_الدبر_أو_فتح_الإحليل_عند_وجود_نجاسة#القبلة_ومس_الفرج_لا_ينقضان_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ